ذكر البيان بأن الأمر بسجدتي السهو للتحري في شكه في الصلاة إنما أمر بها بعد السلام لا قبل
2659 - أخبرنا قال : حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي قال : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عبيد بن سعيد الأموي قال : حدثنا عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : عبد الله إذا شك أحدكم في صلاته ، فليتحر الصواب ثم ليسلم ، ثم ليسجد سجدتين .