[ ص: 143 ] ذكر الخبر الدال على إباحة إعطاء المرء صدقته
من أخذها ، وإن كان الآخذ أنفقها في غير طاعة الله جل وعلا
ما لم يعلم المعطي ذلك منه في البداية
3356 - أخبرنا حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد الدغولي محمد بن مشكان حدثنا حدثنا شبابة حدثنا ورقاء حدثنا أبو الزناد ، أنه سمع الأعرج ، يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبا هريرة قال رجل : لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على زانية ، فقال : اللهم لك الحمد على زانية ! لأتصدقن بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على سارق ، فقال : اللهم لك الحمد على سارق ، لأتصدقن الليلة بصدقة ، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني ، فأصبح الناس يتحدثون : تصدق الليلة على غني ، فقال : اللهم لك الحمد على غني ، فأتي ، فقيل : أما صدقتك فقد قبلت ، أما الزانية فلعلها تستعف بها [ ص: 144 ] عن زناها ، وأما السارق فلعله يستعف عن سرقته ، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله تعالى " .