[ ص: 147 ] ذكر الأمر للعبد أن يتصدق من مال السيد على أن الأجر بينهما نصفان
3360 - أخبرنا حدثنا أبو يعلى حدثنا أبو خيثمة حدثنا حفص بن غياث محمد بن زيد عن عمير ، مولى آبي اللحم ، قال : كنت مملوكا ، فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي ، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : تصدق والأجر بينكما نصفان " .
قال : أضمر في هذا الخبر : تصدق بإذنه ، فذكر الإذن فيه مضمر . أبو حاتم
وعمير مولى آبي اللحم إنما قيل : آبي اللحم ، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم وأبى أن يأكل ، فقيل : آبي اللحم
[ ص: 148 ] ومحمد بن زيد هذا: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي ، سمع ، ابن عمر ، روى عنه ومعاوية بن أبي سفيان مالك وأهل المدينة .