الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها

                                                                                                                          3394 - أخبرنا أحمد بن مكرم البرتي ، ببغداد قال : حدثنا علي بن المديني قال : حدثنا الوليد بن مسلم قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني ربيعة بن يزيد قال : حدثني أبو كبشة السلولي ، أنه سمع سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الأقرع وعيينة سألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فأمر معاوية أن يكتب به لهما ، وختمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأمر بدفعه إليهما ، فأما عيينة فقال : ما فيه ؟ فقال : فيه الذي أمرت به ، فقبله وعقده في عمامته ، وكان أحلم الرجلين ، وأما الأقرع فقال : أحمل صحيفة [ ص: 188 ] لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس ، فأخبر معاوية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقولهما ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجته ، فمر ببعير مناخ على باب المسجد في أول النهار ، ثم مر به في آخر النهار ، وهو في مكانه ، فقال : أين صاحب هذا البعير ، فابتغي فلم يوجد ، فقال : اتقوا الله في هذه البهائم ، اركبوها صحاحا ، وكلوها سمانا ، كالمتسخط آنفا ، إنه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا : يا رسول الله ، وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه ، أو يعشيه .

                                                                                                                          قال أبو حاتم رضي الله عنه : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ما يغديه ، أو يعشيه ، أراد به على دائم الأوقات حتى يكون مستغنيا بما عنده ، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - قال في خبر أبي هريرة : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس ، وبيقين نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غيره حتى تحرم عليه الصدقة ، على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم ، والمراد منه صدقة الفريضة دون التطوع .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          الخدمات العلمية