ذكر البيان بأن مسألة المستغني بما عنده إنما هي الاستكثار من جمر جهنم نعوذ بالله منها
3394 - أخبرنا أحمد بن مكرم البرتي ، ببغداد قال : حدثنا قال : حدثنا علي بن المديني قال : حدثني الوليد بن مسلم قال : حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : حدثني ربيعة بن يزيد أبو كبشة السلولي ، أنه سمع سهل بن الحنظلية صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : الأقرع وعيينة سألا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فأمر أن يكتب به لهما ، وختمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأمر بدفعه إليهما ، فأما معاوية عيينة فقال : ما فيه ؟ فقال : فيه الذي أمرت به ، فقبله وعقده في عمامته ، وكان أحلم الرجلين ، وأما الأقرع فقال : أحمل صحيفة [ ص: 188 ] لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس ، فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقولهما ، وخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حاجته ، فمر ببعير مناخ على باب المسجد في أول النهار ، ثم مر به في آخر النهار ، وهو في مكانه ، فقال : أين صاحب هذا البعير ، فابتغي فلم يوجد ، فقال : اتقوا الله في هذه البهائم ، اركبوها صحاحا ، وكلوها سمانا ، كالمتسخط آنفا ، إنه من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم ، قالوا : يا رسول الله ، وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه ، أو يعشيه معاوية أن .
قال رضي الله عنه : قوله - صلى الله عليه وسلم - : " ما يغديه ، أو يعشيه ، أراد به على دائم الأوقات حتى يكون مستغنيا بما عنده ، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - قال في خبر أبو حاتم : لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوي فجعل الحد الذي تحرم الصدقة عليه به هو الغنى عن الناس ، وبيقين نعلم أن واجد الغداء أو العشاء ليس ممن استغنى عن غيره حتى تحرم عليه الصدقة ، على أن الخطاب ورد في هذه الأخبار بلفظ العموم ، والمراد منه صدقة الفريضة دون التطوع . أبي هريرة