ذكر البيان بأن المحرم إنما أبيح له في لبس الخفين
عند عدم النعلين إذا قطعهما أسفل من الكعبين
3784 - أخبرنا أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن نافع ، ابن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القميص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد لا يجد [ ص: 95 ] النعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورس والزعفران .
[ ص: 96 ]