[ ص: 100 ] ذكر الأمر لمن أهل بالحج أن يجعلها عمرة
عند قدومه مكة إلى وقت إنشائه الحج منها
3791 - أخبرنا حدثنا أحمد بن علي بن المثنى ، ، حدثنا أبو خيثمة ، عن إسماعيل بن إبراهيم ، أخبرني ابن جريج ، عن عطاء قال : جابر بن عبد الله مكة صبح رابعة مضت من ذي الحجة ، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل ، قال : أحلوا واجعلوها عمرة ، فبلغه عنا أنا نقول : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسا أمرنا أن نحل ، نروح إلى منى ، ومذاكيرنا تقطر من المني ، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ، فقال : قد بلغني الذي قلتم ، وإني لأبركم وأتقاكم ، ولولا الهدي لحللت ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، قال : وقدم من علي اليمن ، فقال بم أهللت ؟ قال : بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : فاهد ، وامكث حراما كما أنت ، قال : وقال له سراقة : يا رسول الله ، عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ قال : فقال : بل للأبد أهللنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 101 ] بالحج خالصا ليس معه شيء غيره ، فقدمنا .