[ ص: 188 ] 13 - باب الحلق والذبح
ذكر الإباحة للحاج أن يذبح قبل الرمي
أو يحلق قبل الذبح من غير حرج يلزمه في ذلك الفعل
3876 - أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير بتستر قال : حدثنا قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ، عن هشيم ، عن منصور ، عن عطاء ، ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل حلق قبل أن يذبح ، أو ذبح قبل أن يرمي ، فجعل صلى الله عليه وسلم يقول : لا حرج .