[ ص: 264 ] ذكر الإباحة للمحرم أن يغسل رأسه في إحرامه
3948 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، أبيه ، عبد الله بن عباس اختلفا والمسور بن مخرمة بالأبواء ، فقال : يغسل المحرم رأسه ، وقال عبد الله بن عباس : لا يغسل المحرم رأسه ، فأرسلني إلى المسور ، أسأله عن ذلك ، فوجدته يغتسل بين القرنين ، وهو يستتر بثوب ، قال : فسلمت عليه ، فقال : من هذا ؟ فقلت : أنا أبي أيوب الأنصاري عبد الله بن حنين ، أرسلني إليك ، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه ، وهو محرم ، قال : فوضع ابن عباس يده على الثوب وطأطأه ، حتى بدا لي رأسه ، ثم قال لإنسان يصب عليه : اصبب ، فصب على رأسه ، ثم حرك رأسه بيديه ، فأقبل بهما وأدبر ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أبو أيوب أن .