[ ص: 377 ] ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها
أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها
4069 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك عن أبي الزناد ، ، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، لا تسأل المرأة طلاق أختها ، لتستفرغ ما في صحفتها ، ولتنكح ؛ فإن لها ما قدر لها .