ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر
الجمع بينهما ، لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
4115 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال : أخبرنا ، عن أحمد بن أبي بكر ، عن مالك عن أبي الزناد ، ، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها .