[ ص: 431 ] ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة
قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها
4122 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، عن أبو معاوية عن الأعمش ، ، عن إبراهيم ، عن الأسود عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ، فتزوجت زوجا غيره ، فدخل بها ، ثم طلقها قبل أن يواقعها ، أتحل للأول ؟ , قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها ، وتذوق عسيلته .