[ ص: 479 ] ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها
بترك الامتناع عليه فيما أحب
4171 - أخبرنا قال : حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، عن حماد بن زيد ، ، عن أيوب القاسم الشيباني ، عن قال : ابن أبي أوفى من معاذ بن جبل الشام سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذا ؟ قال : يا رسول الله ، قدمت الشام ، فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم ، فأردت أن أفعل ذلك بك ، قال : فلا تفعل ، فإني لو أمرت شيئا [ أن ] يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفسي بيده ، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه لما قدم .