[ ص: 62 ] [ ص: 63 ] ذكر عدم إيجاب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا على زوجها .
4250 - أخبرنا قال : حدثنا أبو خليفة قال : أخبرنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الشعبي فاطمة بنت قيس ، ، فقال : قال لإبراهيم النخعي : لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة ، لها النفقة والسكنى عمر بن الخطاب أن زوجها طلقها ثلاثا ، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى ، قال : فذكرت ذلك .