ذكر الإباحة للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه مقدار ما تنفقه عليها وعلى ولدها من غير حرج يلزمها في ذلك .
4258 - أخبرنا قال : حدثنا الحسين بن محمد بن أبي معشر محمد بن وهب بن أبي كريمة قال : حدثنا عن محمد بن سلمة أبي عبد الرحيم عن عن زيد بن أبي أنيسة عن هشام بن عروة ، [ ص: 72 ] عن أبيه عائشة قالت : هند امرأة أبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن أصيب من ماله فأنفق علي وعلى ولدي ؟ فقال لها نبي الله صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تأخذي من مال فتنفقيه عليك وعلى ولدك بالمعروف . أبي سفيان جاءت