[ ص: 160 ] [ ص: 161 ] 4 - باب الكتابة ..
ذكر الإخبار عن كيفية الكتابة للمكاتب .
4321 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال : حدثنا عمرو بن عثمان قال : حدثنا عن الوليد ، قال : أخبرني ابن جريج عن عطاء أنه قال : عبد الله بن عمرو بن العاص أهل مكة : لا يجوز شرطان في بيع واحد ، ولا بيع وسلف جميعا ، ولا بيع ما لم يضمن ، ومن كان مكاتبا على مائة درهم ، فقضاها إلا عشرة دراهم ، فهو عبد ، أو على مائة أوقية ، فقضاها إلا أوقية فهو عبد يا رسول الله ، إنا نسمع منك أحاديث ، أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال : نعم . فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى .