[ ص: 164 ] [ ص: 165 ] 5 - باب أم الولد .
ذكر الإباحة للمرء في الضرورة بيع أم ولده .
4323 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا أبو خيثمة قال : حدثنا روح بن عبادة ، قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ، والنبي صلى الله عليه وسلم حي فينا ، فلا يرى بذلك بأسا .