ذكر البيان بأن المرء مخير عند استثنائه في اليمين بين أن يترك يمينه ، أو يمضي فيها .
4342 - أخبرنا حدثنا الحسين بن عبد الله القطان عمر بن يزيد السياري حدثنا حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أيوب عن نافع ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر من حلف فاستثنى فهو بالخيار ، إن شاء مضى ، وإن شاء ترك غير حنث .