[ ص: 261 ] ذكر البيان بأن المرء ممنوع عن أخذ ضوال الإبل دون غيرها من سائر الضوال
4898 - أخبرنا قال : أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسأله عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها .