[ ص: 278 ] ذكر الخبر الدال على أن البيع يقع بين المتبايعين بلفظة تؤدي إلى رضاهما ، وإن لم يقل البائع بعت ولا المشتري اشتريت
4911 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد ، قال : جابر مكة إلى المدينة ، فنزلنا منزلا دون المدينة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بعني جملك هذا ، قلت : لا ، بل هو لك ، قال : فقال : لا بعنيه ، قلت : لا ، بل هو لك يا رسول الله ، قال : لا بعنيه ، قلت : كان لرجل علي أوقية من ذهب ، فهو لك بها ، قال صلى الله عليه وسلم : قد أخذته ، فتبلغ عليه إلى المدينة ، فلما قدمت المدينة [ ص: 279 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطه أوقية من ذهب وزده ، قال : فأعطاني أوقية من ذهب ، وزادني قيراطا ، قال : فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان في كيس لي ، فأخذه لبلال أهل الشام ، ليالي الحرة أقبلنا من .