[ ص: 299 ] ذكر البيان بأن الغلام المبيع إذا وجد به العيب يجب أن يرده إلى بائعه دون ما استغل منه بعد شرائه إياه
4928 - أخبرنا حدثنا عبد الله بن محمد الأزدي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جعفر بن عون عن ابن أبي ذئب مخلد بن خفاف ، قال : هشام ، فقضى برد الغلام والخراج ، وكان الخراج بلغ ألفا ، فأتيت ، فأخبرته ، فقال : أخبرتني عروة بن الزبير عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قضى أن الخراج بالضمان ، قال : فأتيت هشاما فأخبرته ، فرده ولم يرد الخراج كان بيني وبين شركاء لي عبد فاقتويناه بيننا ، وكان بعض الشركاء غائبا ، فقدم وأبى أن يجيزه ، فخاصمنا إلى .