ذكر البيان بأن هذا الفعل إنما زجر عنه ما لم يأذن البائع الأول فيه
4966 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمر ، [ ص: 340 ] عن نافع ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عمر لا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا بإذنه .