[ ص: 431 ] ذكر الإباحة للإمام أن يحجر على من يرى ذلك احتياطا له من رعيته
5050 - أخبرنا قال : حدثنا أبو يعلى محمد بن عبد الله الأرزي قال : حدثنا قال : حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ، أنس بن مالك أن رجلا كان يبتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان في عقدته ضعف ، فجاء أهله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : يا رسول الله احجر على فلان ؛ فإنه يبتاع وفي [ ص: 432 ] عقدته ضعف ، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم ، فنهاه عن البيع ، فقال : يا نبي الله إني لا أصبر عن البيع ، فقال صلى الله عليه وسلم : إن كنت غير تارك البيع ، فقل : هاء وهاء ، ولا خلابة .