ذكر الزجر عن احتلاب المرء ماشية أخيه المسلم بغير إذنه
5171 - أخبرنا قال : حدثنا الحسن بن سفيان قال : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمر عن نافع ، قال : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحتلب مواشي الناس ، إلا بإذن أربابها ، وقال : أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته ، [ ص: 575 ] فيكسر بابها ، فينتثل ما فيها من الطعام ، إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم ، فلا أعرفن أحدا حلب ماشية أحد بغير إذنه .