1917 - أخبرنا معاوية بن علي بن معاوية الصوفي إجازة أن أخبرهم ، أبنا أبا علي الحسن بن أحمد الحداد ، أبنا أبو نعيم ، ثنا سليمان بن أحمد الطبراني ، ثنا بكر بن سهل عمرو بن هاشم البيروتي ، ثنا ، عن سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر ، عن حميد الطويل ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنس أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قيل : وما حقها ؟ . [ ص: 281 ] قال : زنى بعد إحصان ، أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس فيقتل به .
رواه فقال : وقال البخاري ، عن ابن أبي مريم ، عن يحيى بن أيوب حدثنا حميد ، قال : وقال لي أنس : ثنا علي بن عبد الله ، ثنا خالد بن الحارث : سأل حميد ميمون بن سياه : ما يحرم دم العبد وماله ؟ فقال : من شهد أن لا إله إلا الله ..... موقوف . أنسا
وقد روى من طريق : البخاري ميمون بن سياه ، حديثا نحو هذا ، وليس فيه الشهادة ، ففي هذا إذا زيادة على ذلك ، والله أعلم .
ورواه أبو داود ، في كتابيهما ، عن والترمذي سعيد بن يعقوب الطالقاني ، عن . ابن المبارك
وأخرجه أبو داود ، عن سليمان بن داود المهري ، عن ، عن ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب . حميد
وقال : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . الترمذي
[ ص: 282 ] وأخرجه في سننه ، عن النسائي محمد بن حاتم بن نعيم ، عن ، عن حبان . ابن المبارك
وعن هارون بن محمد بن بكار بن بلال ، عن محمد بن عيسى بن سميع ، عن . حميد
وقال : لا يسند هذا الحديث إلا ثلاثة أنفس : أبو حاتم الرازي ، ابن المبارك ويحيى بن أيوب ، وابن سميع .
قلت : فقد رواه ، عن أبو خالد الأحمر بنحوه . حميد