2472 - وأخبرنا - زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي بأصبهان - أن أخبرهم ، أبنا الحسين بن عبد الملك الأديب ، أبنا إبراهيم بن منصور محمد بن إبراهيم بن علي ، أبنا ، ثنا أبو يعلى أحمد بن علي محمد بن مهدي وأبو بكر قالا : ثنا ، أبنا عبد الرزاق ، عن معمر ثابت وقتادة وأبان - كلهم - عن قال : أنس : وما خمرهم يومئذ إلا البسر والتمر مخلوطين ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه كان عندي مال يتيم فاشتريت خمرا فتأذن لي أن أبيعه فأرد على اليتيم ماله ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : قاتل الله اليهود ، حرمت عليهم الثروب فباعوها وأكلوا أثمانها ، ولم يأذن له في بيع الخمر أنس لما حرمت الخمر قال : إني لأسقي يومئذ أحد عشر رجلا ، قال : فأمروني فكفأتها ، ثم كفأ الناس آنيتهم بما فيها حتى كادت السكك تمتنع من ريحها ، قال .
لفظ حديث وفي رواية ابن مهدي أبي بكر : فاشتريت به خمرا ، أفترى لي أن أبيعه ، وفيه : ولم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببيع الخمر .
رواه في مسنده ، عن إسحاق بن راهويه ، عن عبد الرزاق بنحوه . معمر
[ ص: 67 ] وله شاهد في الصحيحين في ذكر اليهود من رواية - رضي الله عنه - . عمر بن الخطاب