2 - باب: تعيين أوقات الصلاة
118 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن عمرو بن أبي سلمة، عن عبد العزيز بن محمد، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، حكيم بن حكيم، عن عن نافع بن [ ص: 212 ] جبير، رضي الله عنهما، ابن عباس جبريل عند باب البيت مرتين، فصلى الظهر حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان الفيء بقدر ظله، وصلى المغرب حين أفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الصبح حين حرم الطعام والشراب على الصائم، ثم صلى المرة الأخيرة الظهر حين كان ظل كل شيء قدر ظله قدر العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب بقدر الوقت الأول لم يؤخرها، ثم صلى العشاء الآخرة، حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفر، ثم التفت، فقال: يا محمد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني . قال وبهذا نأخذ، وهذه المواقيت في الحضر. الشافعي: