[ ص: 98 ] 3 - باب منه: في الطلاق ثلاثا قبل الدخول
1248 - أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي رضي الله عنه، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن بكير قال: أبا هريرة، رضي الله عنهما. فقالا: لا نرى أن ينكحها حتى تزوج زوجا غيرك. فقال: إنما كان طلاقي إياها واحدة، قال وعبد الله بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ابن عباس: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها، فجاء يستفتي فسأل