1250 - أخبرنا عن مالك، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، قال: أبا هريرة عن ذلك فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك، قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة. فقال وعبد الله بن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل. ابن عباس: قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل ما عاب الشافعي: ولا ابن عباس عليه أن يطلق ثلاثا. أبو هريرة