1647 - أخبرنا عن مسلم بن خالد، عبيد الله بن عمر، عن عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، مكحول وعطاء، قالوا: رضي الله عنه تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمس مائة دينار أو ستة آلاف درهم، فإذا كان الذي أصابها من الأعراب فديتها خمسون من الإبل ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق. عمر بن الخطاب أخرج الحديثين من كتاب جراح الخطأ. أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل، فقوم