1756 - أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن ورجل لم يسمه، كلاهما عن مطر الوراق عن الحكم بن عتيبة، قال: لقيت عبد الرحمن بن أبي ليلى، رضي الله عنه عند أحجار الزيت، فقلت له: بأبي وأمي عليا أبو بكر رضي الله عنهما في حقكم أهل البيت من الخمس؟ وعمر فقال: ما فعل علي رضي الله عنه: أما أبو بكر، رحمه الله، فلم يكن في زمانه أخماس، وما كان فقد أوفاناه. وأما رضي الله عنه فلم يزل يعطيناه حتى جاءه مال السوس والأهواز، أو قال: الأهواز، أو قال: فارس، أنا أشك، يعني عمر فقال: في [ ص: 40 ] حديث الشافعي، أو حديث الآخر، فقال: في المسلمين خلة، فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في خلة المسلمين حتى يأتينا مال فنوفيكم حقكم منه، فقال مطر العباس أتطمعه في حقنا، فقلت له: يا لعلي: أبا الفضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين ورفع خلة المسلمين؟ فتوفي رضي الله عنه قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. وقال: عمر في حديث الحكم والآخر: إن مطر قال: لكم حق: ولا يبلغ علمي إذ كثر أن يكون لكم كله فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا. عمر