588 - أخبرنا مطرف بن مازن، عن عن معمر، قال: أخبرني الزهري، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو أمامة بن سهل: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه.