1667 (6) باب
فضل الصدقة على الزوج والولد اليتيم والأخوال
[ 865 ] عن زينب امرأة عبد الله قالت : قالت : فرجعت إلى تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن) . عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد ، وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمرنا بالصدقة . فأته ، فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني ، وإلا صرفتها إلى غيركم . فقالت : فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت ، قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجتي حاجتها قالت : وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ألقيت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا فقلنا له : ائت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال ، على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (من هما ؟) فقال : امرأة من الأنصار بلال وزينب . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (أي الزيانب ؟) قال : امرأة عبد الله بن مسعود . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لهما أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة) . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (
رواه أحمد (3 \ 502)، والبخاري (1466)، ومسلم (1000)، والنسائي (5 \ 92-93) .