2241 (33) باب في قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله
[ 1131 ] عن قال: عروة بن الزبير زوج النبي - صلى الله عليه وسلم-: ما أرى على أحد لم يطف بين لعائشة الصفا والمروة شيئا، وما أبالي ألا أطوف بهما ، قالت: بئس ما قلت . يا ابن أختي! بالمشلل ، لا يطوفون بين الصفا والمروة . فلما كان الإسلام سألنا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى : " طاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وطاف المسلمون فكانت سنة، وإنما كان من أهل لمناة الطاغية ، التي إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما [البقرة: 158] ولو كانت كما تقول: لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قال قلت فذكرت ذلك الزهري: فأعجبه ذلك. وقال: إن هذا العلم، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، الصفا والمروة من العرب ، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية، وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة ، فأنزل الله : " إن الصفا والمروة من شعائر الله قال فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. أبو بكر بن عبد الرحمن:
وفي رواية قالت : إن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا ، هم عائشة وغسان يهلون لمناة ، فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، وكان ذلك سنة في آبائهم ، من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة ، وإنهم سألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين أسلموا فأنزل الله الآية .
وفي أخرى: قالت : إنما كان ذلك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة، ثم يحلقون ، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما ، للذي كانوا يصنعون في الجاهلية ، قالت: فأنزل الله الآية .
وفي أخرى : قالت قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الطواف بينهما ، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما . عائشة :
رواه أحمد ( 6 \ 144 )، والبخاري (1643)، ومسلم (1277) (259 و 261 و 263)، والترمذي (2965)، والنسائي ( 5 \ 238 ).
[ ص: 382 ]