3473 (36) باب
السن الذي يجاز في القتال
[ 1333 ] عن قال: ابن عمر، أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق ، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم فقدمت على نافع: وهو يومئذ خليفة، فحدثته بهذا الحديث فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، وما كان دون ذلك فاجعلوه في العيال. عمر بن عبد العزيز ،
وفي رواية: وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فاستصغرني .
رواه أحمد ( 2 \ 17 ) والبخاري (2664)، ومسلم (1868) في الإمارة، وأبو داود (4406)، والترمذي (1711)، والنسائي ( 6 \ 155 - 156)، وابن ماجه (2543).