2989 (30) باب
ترك قول من قال: لا ربا إلا في النسيئة
[ 1687 ] عن قال: أبي نضرة ابن عمر، عن الصرف فلم يريا به بأسا، وابن عباس فإني لقاعد عند سألت فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أنى لك هذا؟ ". قال: انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت". قال أبي سعيد الخدري فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت أبو سعيد: بعد، فنهاني ولم آت ابن عمر قال: فحدثني ابن عباس، أنه سأل أبو الصهباء: عنه فكرهه. ابن عباس
رواه أحمد ( 3 \ 60 )، ومسلم (1594) (100).
[ ص: 484 ]