3181 (8) باب الحث على العفو عن القصاص بعد وجوبه
[ 1771 ] عن علقمة بن وائل، عن أبيه قال: قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه، فقتلته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟. قال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي، قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من ذاك، فرمى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت: إن قتله فهو مثله. وأخذته بأمرك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: بلى يا نبي الله، قال: فإن ذاك كذاك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. أقتلته؟ (فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة). قال: نعم قتلته، قال: فكيف قتلته؟. إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
وفي رواية: قال فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فأتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلى عنه، ابن أشوع: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى.
رواه (1680) (22 و 23) مسلم (4499 - 4501) وأبو داود (7 \ 15 و 16).
[ ص: 52 ] والنسائي