3211 (8) باب
إقامة حكم الرجم على من ترافع إلينا من زناة أهل الذمة
[ 1788 ] عن عبد الله بن عمر: يهود، فقال: قالوا: نسود وجوههما ونحملهما، ونخالف بين وجوههما، ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاؤوا بها فقرؤوها، حتى إذا مروا بآية الرجم، وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له ما تجدون في التوراة على من زنى؟ - وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم-: مره فليرفع يده، فرفعها، فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال عبد الله بن سلام كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء
وفي رواية: اليهود جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، وساقه بنحو ما تقدم. إن
رواه (2 \ 7) أحمد (3635) والبخاري (1699) (26 و 27) ومسلم (4446) وأبو داود (1436).
والترمذي