3743 [ 1885 ] وعن قال: سأل قوم النخعي عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها، قال: آمسلمون أنتم؟ قالوا: نعم، قال: فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها، قال: فسألوه عن النبيذ فقال: ابن عباس فجعل من الليل فأصبح، فشرب منه يومه ذلك، وليلته المستقبلة، ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي فأهريق. أمر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ثم رجع وقد نبذ ناس من أصحابه في حناتم ونقير ودباء، فأمر به فأهريق، ثم
رواه (2004) (83).
مسلم