الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                              صفحة جزء
                                                                                              3745 [ 1886 ] وعن عائشة قالت: كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى أعلاه، وله عزلاء، ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة.

                                                                                              رواه مسلم (2005) (85) وأبو داود (3711) والترمذي (1872) والنسائي (8 \ 320).

                                                                                              التالي السابق


                                                                                              و(قول عائشة : إنها كانت تنبذ له غدوة فيشربه عشاء، وتنبذ له عشاء فيشربه غدوة ) يدل على أقصى زمان يشرب فيه، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقل من ليلة أو يوم.

                                                                                              [ ص: 273 ] والحاصل من هذه الأحاديث: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا; غير أنه إذا اشتد الحر أسرع إليه التغير في زمان الحر دون زمان البرد، فليتق الشارب هذا، ويختبره قبل شربه إذا أقام يومين أو نحوهما برائحته، أو تغيره، أو ابتداء نشيشه، فإن رابه شيء فعل كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

                                                                                              و(قول ابن عباس للسائلين: أومسلمون أنتم ؟) استفهام لهم عن دخولهم في الإسلام; لأنهم سألوا عن بيع الخمر والتجارة فيها، وذلك الحكم كان معلوما عند المسلمين، بحيث لا يجهله من دخل في الدين، وامتد مقامه فيه، وكأن هؤلاء السائلين كانوا حديثي عهد بالإسلام، أو كانوا من الأعراب.

                                                                                              وفتيا ابن عباس بقوله: "لا يصح" إنما معناه أن ذلك حرام لنصوص السنة بالتحريم، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) و (إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم [ ص: 274 ] ثمنه) وهذا كله مفهوم من الأمر بإراقتها وباجتنابها، فإنه إذا لم ينتفع بها فأخذ المال عوضا عنها أكل للمال بالباطل.

                                                                                              وإراقة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما نبذ في الحنتم والنقير كان ذلك - والله أعلم - قبل أن ينسخ ذلك كما تقدم.




                                                                                              الخدمات العلمية