3855 (2) باب ما يرخص فيه من الحرير
[ 1976 ] عن عبد الله، مولى قال: أرسلتني أسماء بنت أبي بكر، إلى أسماء فقالت: بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة: العلم في الثوب، وميثرة الأرجوان، وصوم رجب كله! فقال لي عبد الله بن عمر أما ما ذكرت من رجب، فكيف بمن يصوم الأبد، وأما ما ذكرت من العلم في الثوب، فإني عبد الله: يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عمر بن الخطاب فخفت أن يكون العلم منه، وأما ميثرة الأرجوان، فهذه ميثرة إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فإذا هي أرجوان. فرجعت إلى عبد الله، فخبرتها فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية، لها لبنة ديباج، وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه كانت عند أسماء حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. عائشة سمعت
رواه (2069) (10) مسلم (4054).
[ ص: 392 ] وأبو داود