فصل [ بإجزاء تضحيته بعناق أبو بردة ] سر تخصيص
وأما تخصيصه بإجزاء التضحية بالعناق دون من بعده فلموجب أيضا ، وهو أنه ذبح قبل الصلاة متأولا غير عالم بعدم الإجزاء ، فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن تلك ليست بأضحية وإنما هي شاة لحم أراد إعادة الأضحية ، فلم يكن عنده إلا عناق هي أحب إليه من شاتي لحم ; فرخص له في التضحية بها ; لكونه معذورا وقد تقدم منه ذبح تأول فيه ، وكان معذورا بتأويله ، وذلك كله قبل استقرار الحكم ، فلما استقر الحكم لم يكن بعد ذلك يجزئ إلا ما وافق الشرع المستقر ، وبالله التوفيق . أبا بردة بن نيار