فصل
وأما التقدير السادس - وهو أنها تتحلل كما يتحلل المحصر - فهذا أفقه من التقدير
[ ص: 23 ] الذي قبله ; فإن هذه منعها خوف المقام إتمام النسك ، فهي كمن منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف ، ولكن هذا التقدير ضعيف ، فإن الإحصار أمر عارض للحاج بمنعه من الوصول إلى
البيت في وقت الحج ، وهذه متمكنة من
البيت ومن الحج من غير عدو ولا مرض ولا ذهاب نفقة ، وإذا جعلت هذه كالمحصر أوجبنا عليها الحج مرة ثانية مع خوف وقوع الحيض منها ، والعذر الموجب بالإحصار إذا كان قائما به منع من فرض الحج بنداء كإحاطة العدو بالبيت وتعذر النفقة ، وهذه عذرها لا يسقط فرض الحج علي ابتداء ; فلا يكون عروضه موجبا للتحلل كالإحصار ; فلازم هذا التقدير أنها إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3273علمت أن هذا العذر يصيبها أو غلب على ظنها أن يسقط عنها فرض الحج فهو رجوع إلى التقدير الرابع
فصل
وأما التقدير السابع - وهو أن يقال : يجب عليها أن تستنيب من يحج عنها إذا خافت الحيض ، وتكون كالمعضوب العاجز عن الحج بنفسه فما أحسنه من تقدير لو عرف به قائل ; فإن هذه عاجزة عن إتمام نسكها ، ولكن هو باطل أيضا ; فإن المعضوب الذي يجب عليه الاستنابة هو الذي يكون آيسا من زوال عذره ، فلو كان يرجو زوال عذره كالمرض العارض والحبس لم يكن له أن يستنيب ، وهذه لا تيأس من زوال عذرها ; لجواز أن تبقى إلى زمن اليأس وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس لعارض يفعلها أو يغير فعلها ; فليست كالمعضوب حقيقة ولا حكما .
فصل
فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن ، وهو أن يقال : تطوف بالبيت والحالة هذه ، وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول المسجد مع الحيض والطواف معه وليس في هذا ما يخالف قواعد الشريعة ، بل يوافق كما تقدم ; إذ غايته سقوط الواجب أو الشرط بالعجز عنه ، ولا واجب في الشريعة مع عجز ، ولا حرام مع ضرورة .
فإن قيل : في ذلك محذوران ; أحدهما : دخول الحائض المسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } فكيف بأفضل المساجد ؟
الثاني : طوافها في حال الحيض وقد منعها الشارع منه كما منعها من الصلاة ، فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13545اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } فالذي منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه .
فالجواب عن الأول من أربعة أوجه :
[ ص: 24 ] أحدها : أن
nindex.php?page=treesubj&link=1958_1956الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب ; فإنها لو خافت العدو أو من يستكرهها عن الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض ، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك ; فإنها تخاف إن أقامت
بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال ، وإلا أقامت بغربة ضرورة ، وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرض لها ، وليس لها من يدفع عنها .
الجواب الثاني : أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجد ، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويث ، وهي في دورانها حول
البيت بمنزلة مرورها ودخولها من باب وخروجها من آخر ; فإذا جاز مرورها للحاجة فطوافها للحاجة التي هي أعظم من حاجة المرور أولى بالجواز .
يوضحه الوجه الثالث : أن
nindex.php?page=treesubj&link=631_670دم الحيض في تلويثه المسجد كدم الاستحاضة ، والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا تلجمت اتفاقا ، وذلك لأجل الحاجة ، وحاجة هذه أولى .
يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف كمنع الجنب ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بينهما في تحريم المسجد عليهما ، وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة وسر المسألة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30391لا تطوفي بالبيت } هل ذلك لأن الحائض ممنوعة من المسجد والطواف لا يكون إلا في المسجد ، أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة ، أو لمجموع الأمرين ، أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير ، فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ومن وافقه وكما هو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها في دخول المسجد لهذه الحاجة التي تلتحق بالضرورة ، ويقيد بها مطلق نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، وليس بأول مطلق قيد بأصول الشريعة وقواعدها ، وإن قيل بالمعنى الثاني فغايته أن تكون الطهارة شرطا من شروط الطواف ، فإذا عجزت عنها سقط اشتراطها كما لو انقطع دمها وتعذر عليها الاغتسال والتيمم فإنها تطوف على حسب حالها كما تصلي بغير طهور .
فصل
وأما المحذور الثاني - وهو طوافها مع الحيض والطواف كالصلاة - فجوابه من وجوه ; أحدها : أن يقال : لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة وستر العورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16274لا يطوف بالبيت عريان } وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خذوا زينتكم عند كل مسجد }
[ ص: 25 ] وفي السنن مرفوعا وموقوفا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير } ولا ريب أن وجوب الطهارة وستر العورة في الصلاة آكد من وجوبها في الطواف ; فإن الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق ، وكذلك صلاة العريان ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3537_3536طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر ففي صحته قولان مشهوران وإن حصل الاتفاق على أنه منهي عنه في هذا الحال ، بل وكذلك أركان الصلاة وواجباتها آكد من أركان الحج وواجباته ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23393_3273واجبات الحج إذا تركها عمدا لم يبطل حجه ، وواجبات الصلاة إذا تركها عمدا بطلت صلاته ، وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=23393نقص من الصلاة ركعة عمدا لم تصح ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561طاف ستة أشواط صح ووجب عليه دم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=1587_26466نكس الصلاة لم تصح ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3565نكس الطواف ففيه خلاف ، ولو صلى محدثا لم تصح صلاته ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3536طاف محدثا أو جنبا صح في أحد القولين ، وغاية الطواف أن يشبه بالصلاة .
وإذا تبين هذا فغاية هذه إذا طافت مع الحيض للضرورة أن تكون بمنزلة من طافت عريانة للضرورة ; فإن نهي الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله عن الأمرين واحد ، بل الستارة في الطواف آكد من وجوه ; أحدها : أن طواف العريان منهي عنه بالقرآن والسنة وطواف الحائض منهي عنه بالسنة وحدها ; الثاني أن كشف العورة حرام في الطواف وخارجه ; الثالث : أن
nindex.php?page=treesubj&link=3537طواف العريان أقبح شرعا وعقلا وفطرة من طواف الحائض والجنب ; فإذا صح طوافها مع العري للحاجة فصحة طوافها مع الحيض للحاجة أولى وأحرى ، ولا يقال " فيلزمكم على هذا أن تصح صلاتها وصومها مع الحيض للحاجة " لأنا نقول : هذا سؤال فاسد ; فإن الحاجة لا تدعوها إلى ذلك بوجه من الوجوه ، وقد جعل الله سبحانه صلاتها زمن الطهر مغنية لها عن صلاتها في الحيض وكذلك صيامها ، وهذه لا يمكنها [ أن ] تتعوض في حال طهرها بغير
البيت ، وهذا يبين سر المسألة وفقهها ، وهو أن الشارع قسم العبادات بالنسبة إلى الحائض إلى قسمين : قسم يمكنها التعوض عنه في زمن الطهر فلم يوجبه عليها في الحيض ، بل أسقطه إما مطلقا كالصلاة وإما إلى بدله زمن الطهر كالصوم . وقسم لا يمكن التعوض عنه ولا تأخيره إلى زمن الطهر فشرعه لها مع الحيض أيضا كالإحرام والوقوف
بعرفة وتوابعه ، ومن هذا جواز قراءة القرآن لها وهي حائض ; إذ لا يمكنها التعوض عنها زمن الطهر ; لأن الحيض قد يمتد بها غالبه أو أكثره ، فلو منعت من القراءة لفاتت عليها مصلحتها ، وربما نسيت ما حفظته زمن طهرها ، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من قراءة القرآن ، وحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن } لم يصح ; فإنه حديث معلول باتفاق أهل العلم بالحديث ، فإنه من
[ ص: 26 ] رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قال
الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، وسمعت
محمد بن إسماعيل يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش يروي عن أهل
الحجاز وأهل
العراق أحاديث مناكير ، كأنه يضعف روايته عنهم فيما ينفرد به ، وقال : إنما هو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش عن أهل
الشام ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا : إذا حدث عن أهل بلده فصحيح ، وإذا حدث عن غيرهم ففيه نظر ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : ما كان أحد أعلم بحديث أهل
الشام من
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش لو ثبت في حديث أهل
الشام ، ولكنه خلط في حديث أهل
العراق ، وحدثنا عنه
عبد الرحمن ثم ضرب على حديثه ;
nindex.php?page=showalam&ids=12425فإسماعيل عندي ضعيف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد : عرضت على أبي حديثا حدثناه
الفضل بن زياد الضبي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن } فقال أبي : هذا باطل ، يعني أن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل وهم .
وإذا لم يصح الحديث لم يبق مع المانعين حجة إلا القياس على الجنب ، والفرق الصحيح بينها وبين الجنب مانع من الإلحاق ، وذلك من وجوه ; أحدها : أن الجنب يمكنه التطهر متى شاء بالماء أو بالتراب فليس له عذر في القراءة مع الجنابة بخلاف الحائض ، والثاني : أن الحائض يشرع لها الإحرام والوقوف
بعرفة وتوابعه مع الحيض بخلاف الجنب ، الثالث : أن الحائض يشرع لها أن تشهد العيد مع المسلمين وتعتزل المصلى بخلاف الجنب .
وقد تنازع من حرم عليها القراءة :
nindex.php?page=treesubj&link=241_731_695_628هل يباح لها أن تقرأ بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ؟ على ثلاثه أقوال ; أحدها : المنع مطلقا وهو المشهور من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ; لأنها بعد انقطاع الدم تصير كالجنب ; الثاني : الجواز مطلقا وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبي يعلى ، قال : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; والثالث : إباحته للنفساء وتحريمه على الحائض ، وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ; فالأقوال الثلاثة في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=628_3536لم تمنع الحائض من قراءة القرآن لحاجتها إليه فعدم منعها في هذه الصورة عن الطواف الذي هي أشد حاجة إليه بطريق الأولى والأحرى
فصل
هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من دخول المسجد أو لأجل الحيض ومنافاته للطواف ، فإن قيل بالتقدير الثالث وهو أنه لمجموع الأمرين بحيث إذا انفرد
[ ص: 27 ] أحدهما لم يستقل بالتحريم ، أو بالتقدير الرابع وهو أن كلا منهما علة مستقلة كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين ، وبالجملة فلا يمتنع تخصيص العلة لفوات شرط أو لقيام مانع ، وسواء قيل : إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة أو هو أمر خارج عنها ; فالنزاع لفظي فإن أريد بالعلة التامة فهما من أجزائها ، وإن أريد منها المقتضية كانا خارجين عنها .
فإن قيل : الطواف كالصلاة ، ولهذا تشترط له الطهارة من الحدث ، وقد أشار إلى هذا بقوله في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } والصلاة لا تشرع ولا تصح مع الحيض ، فهكذا شقيقها ومشبهها ، لأنها عبادة متعلقة بالبيت فلم تصح مع الحيض كالصلاة ، وعكسه الوقوف
بعرفة وتوابعه .
فالجواب أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه نص ولا إجماع ، بل فيه النزاع قديما وحديثا ;
nindex.php?page=showalam&ids=11990فأبو حنيفة وأصحابه لا يشترطون ذلك ، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين عنه .
قال
أبو بكر في الشافي : باب في الطواف بالبيت غير طاهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله في رواية
أبي طالب : لا يطوف أحد
بالبيت إلا طاهرا ، والتطوع أيسر ، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرا ، وقال في رواية
محمد بن الحكم : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3536طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فإنه لا شيء عليه ، واختار له أن يطوف وهو طاهر ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جنبا ناسيا صح طوافه ولا دم عليه ، وعنه رواية أخرى عليه دم وثالثة أنه لا يجزيه الطواف .
وقد ظن بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدث والجنب ، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولا واحدا ; قال
شيخنا : وليس كذلك ، بل صرح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة .
قال : وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يدل على ذلك ، ويبين أنه كان متوقفا في طواف الحائض وفي طواف الجنب ، قال
عبد الملك الميموني في مسائله : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناس ثم واقع أهله ، قال : أخبرك مسألة فيها وهم مختلفون ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن ، قلت : ما تقول أنت ؟ قال : دعها ، أو كلمة تشبهها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في مسائله أيضا : قلت له :
nindex.php?page=treesubj&link=3590_3536من سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهله ، فقال لي : مسألة الناس فيها مختلفون ، وذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وما يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مما يسهل فيها ، وما يقول
الحسن ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حاضت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13679افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } ثم قال لي : إلا أن هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها ، قلت : فمن الناس من يقول عليها الحج من قابل ، فقال لي : نعم كذا أكبر علمي ، قلت : ومنهم من يذهب إلى أن عليها دما ،
[ ص: 28 ] فذكر تسهيل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيها خاصة ، وقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله أولا وآخرا : هي مسألة مشتبهة فيها موضع نظر ، فدعني حتى أنظر فيها ، قال ذلك غير مرة ، ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف ، قلت : والنسيان ، قال : النسيان أهون حكما بكثير ، يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدا ، هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني قلت : وأشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى تسهيل
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء إلى فتواه أن
nindex.php?page=treesubj&link=3536امرأة إذا حاضت في أثناء الطواف فإنها تتم طوافها ، وهذا تصريح منه أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ، وقد قال
إسماعيل بن منصور : ثنا
أبو عوانة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبي بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : حاضت امرأة وهي تطوف مع
عائشة أم المؤمنين ، فحاضت في الطواف ، فأتمت بها
عائشة بقية طوافها هذا ، والناس إنما تلقوا منع الحائض من الطواف من حديث
عائشة ، وقد دلت أحكام الشريعة على أن الحائض أولى بالعذر ، وتحصيل مصلحة العبادة التي تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب ، وهكذا إذا حاضت في صوم شهري التتابع لم ينقطع تتابعها بالاتفاق ، وكذلك تقضي المناسك كلها من أولها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق سوى الطواف ; وكذلك تشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة ، بالنص . وكذلك تقرأ القرآن إما مطلقا وإما عند خوف النسيان ; وإذا حاضت وهي معتكفة لم يبطل اعتكافها بل تتمه في رحبة المسجد .
وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12227إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم } وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : هذا أمر بليت به نزل عليها ليس من قبلها ، والشريعة قد فرقت بينها وبين الجنب كما ذكرناه ; فهي أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع الجنابة ناسيا أو ذاكرا ; فإذا كان فيه النزاع المذكور فهي أحق بالجواز منه ; فإن الجنب يمكنه الطهارة وهي لا يمكنها ، فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان ، فإن الناسي لما أمر به من الطهارة والصلاة يؤمر بفعله إذا ذكره ، بخلاف العاجز عن الشرط والركن فإنه لا يؤمر بإعادة العبادة معه إذا قدر عليه ; فهذه إذا لم يمكنها إلا الطواف على غير طهارة وجب عليها ما تقدر عليه وسقط عنها ما تعجز عنه ، كما قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وهذه لا تستطيع إلا هذا ، وقد اتقت الله ما استطاعت ; فليس عليها غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة ، والمطلق يقيد بدون هذا بكثير ، ونصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من العلماء صريحة في أن الطواف ليس كالصلاة في اشتراط الطهارة ، وقد ذكرنا نصه في رواية
محمد بن الحكم إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حتى رجع فلا شيء عليه ، وأختار له أن يطوف وهو طاهر ، وإن وطئ فحجه ماض ولا شيء عليه ، وقد تقدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة صحة الطواف بلا طهارة
[ ص: 29 ]
وأيضا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع ، فإنه يباح فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير ، وليس فيه تحريم ولا تحليل ولا ركوع ولا سجود ولا قراءة ولا تشهد ، ولا تجب له جماعة ، وإنما اجتمع هو والصلاة في عموم كونه طاعة وقربة ، وخصوص كونه متعلقا بالبيت ، وهذا لا يعطيه شروط الصلاة كما لا يعطيه واجباتها وأركانها .
وأيضا فيقال : لا نسلم أن العلة في الأصل كونها عبادة متعلقة بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة ، والقياس الصحيح ما تبين فيه أن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم في الأصل أو دليل العلة ; فالأول قياس العلة ، والثاني قياس الدلالة .
وأيضا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة ، سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق ، ولهذا وجبت النافلة في السفر إلى غير القبلة ، ووجبت حين كانت مشروعة إلى
بيت المقدس ، ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال .
وأيضا فهذا القياس ينتقض بالنظر إلى
البيت ; فإنه عبادة متعلقة
بالبيت ، وأيضا فهذا قياس معارض بمثله ، وهو أن يقال : عبادة من شرطها المسجد ، فلم تكن الطهارة شرطا فيها كالاعتكاف ، وقد قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } وليس إلحاق الطائفين بالركع السجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين ، بل إلحاقهم بالعاكفين أشبه ; فإن المسجد شرط في كل منهما بخلاف الركع السجود .
فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلي ركعتي الطواف ، والصلاة لا تكون إلا بطهارة .
قيل : وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع ، وإذا قيل بوجوبهما لم تجب الموالاة بينهما وبين الطواف ، وليس اتصالهما بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23309_1343_3536خطب محدثا ثم توضأ وصلى الجمعة جاز ; فجواز طوافه محدثا ثم يتوضأ ويصلي ركعتي الطواف أولى بالجواز ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه إذا
nindex.php?page=treesubj&link=23309خطب جنبا جاز .
فَصْلٌ
وَأَمَّا التَّقْدِيرُ السَّادِسُ - وَهُوَ أَنَّهَا تَتَحَلَّلُ كَمَا يَتَحَلَّلُ الْمُحْصِرُ - فَهَذَا أَفْقَهُ مِنْ التَّقْدِيرِ
[ ص: 23 ] الَّذِي قَبْلَهُ ; فَإِنَّ هَذِهِ مَنَعَهَا خَوْفُ الْمُقَامِ إتْمَامَ النُّسُكِ ، فَهِيَ كَمَنْ مَنَعَهَا عَدُوٌّ عَنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ بَعْدَ التَّعْرِيفِ ، وَلَكِنَّ هَذَا التَّقْدِيرَ ضَعِيفٌ ، فَإِنَّ الْإِحْصَارَ أَمْرٌ عَارِضٌ لِلْحَاجِّ بِمَنْعِهِ مِنْ الْوُصُولِ إلَى
الْبَيْتِ فِي وَقْتِ الْحَجِّ ، وَهَذِهِ مُتَمَكِّنَةٌ مِنْ
الْبَيْتِ وَمِنْ الْحَجِّ مِنْ غَيْرِ عَدُوٍّ وَلَا مَرَضٍ وَلَا ذَهَابِ نَفَقَةٍ ، وَإِذَا جُعِلَتْ هَذِهِ كَالْمُحْصَرِ أَوْجَبْنَا عَلَيْهَا الْحَجَّ مَرَّةً ثَانِيَةً مَعَ خَوْفِ وُقُوعِ الْحَيْضِ مِنْهَا ، وَالْعُذْرُ الْمُوجِبُ بِالْإِحْصَارِ إذَا كَانَ قَائِمًا بِهِ مَنَعَ مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ بِنِدَاءٍ كَإِحَاطَةِ الْعَدُوِّ بِالْبَيْتِ وَتَعَذُّرِ النَّفَقَةِ ، وَهَذِهِ عُذْرُهَا لَا يُسْقِطُ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَيَّ ابْتِدَاءٍ ; فَلَا يَكُونُ عُرُوضُهُ مُوجِبًا لِلتَّحَلُّلِ كَالْإِحْصَارِ ; فَلَازِمٌ هَذَا التَّقْدِيرُ أَنَّهَا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3273عَلِمَتْ أَنَّ هَذَا الْعُذْرَ يُصِيبُهَا أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهَا أَنْ يُسْقِطَ عَنْهَا فَرْضَ الْحَجِّ فَهُوَ رُجُوعٌ إلَى التَّقْدِيرِ الرَّابِعِ
فَصْلٌ
وَأَمَّا التَّقْدِيرُ السَّابِعُ - وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتَنِيبَ مَنْ يَحُجُّ عَنْهَا إذَا خَافَتْ الْحَيْضَ ، وَتَكُونُ كَالْمَعْضُوبِ الْعَاجِزِ عَنْ الْحَجِّ بِنَفْسِهِ فَمَا أَحْسَنَهُ مِنْ تَقْدِيرٍ لَوْ عُرِفَ بِهِ قَائِلٌ ; فَإِنَّ هَذِهِ عَاجِزَةٌ عَنْ إتْمَامِ نُسُكِهَا ، وَلَكِنْ هُوَ بَاطِلٌ أَيْضًا ; فَإِنَّ الْمَعْضُوبَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ آيِسًا مِنْ زَوَالِ عُذْرِهِ ، فَلَوْ كَانَ يَرْجُو زَوَالَ عُذْرِهِ كَالْمَرَضِ الْعَارِضِ وَالْحَبْسِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ ، وَهَذِهِ لَا تَيْأَسُ مِنْ زَوَالِ عُذْرِهَا ; لِجَوَازِ أَنْ تَبْقَى إلَى زَمَنِ الْيَأْسِ وَانْقِطَاعِ الدَّمِ أَوْ أَنَّ دَمَهَا يَنْقَطِعُ قَبْلَ سِنِّ الْيَأْسِ لِعَارِضٍ يَفْعَلُهَا أَوْ يُغَيِّرُ فِعْلَهَا ; فَلَيْسَتْ كَالْمَعْضُوبِ حَقِيقَةً وَلَا حُكْمًا .
فَصْلٌ
فَإِذَا بَطَلَتْ هَذِهِ التَّقْدِيرَاتُ تَعَيَّنَ التَّقْدِيرُ الثَّامِنُ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَالْحَالَةُ هَذِهِ ، وَتَكُونُ هَذِهِ ضَرُورَةً مُقْتَضِيَةً لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ مَعَ الْحَيْضِ وَالطَّوَافِ مَعَهُ وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ الشَّرِيعَةِ ، بَلْ يُوَافِقُ كَمَا تَقَدَّمَ ; إذْ غَايَتُهُ سُقُوطُ الْوَاجِبِ أَوْ الشَّرْطِ بِالْعَجْزِ عَنْهُ ، وَلَا وَاجِبَ فِي الشَّرِيعَةِ مَعَ عَجْزٍ ، وَلَا حَرَامَ مَعَ ضَرُورَةٍ .
فَإِنْ قِيلَ : فِي ذَلِكَ مَحْذُورَانِ ; أَحَدُهُمَا : دُخُولُ الْحَائِضِ الْمَسْجِدَ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } فَكَيْفَ بِأَفْضَلِ الْمَسَاجِدِ ؟
الثَّانِي : طَوَافُهَا فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَدْ مَنَعَهَا الشَّارِعُ مِنْهُ كَمَا مَنَعَهَا مِنْ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13545اصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } فَاَلَّذِي مَنَعَهَا مِنْ الصَّلَاةِ مَعَ الْحَيْضِ هُوَ الَّذِي مَنَعَهَا مِنْ الطَّوَافِ مَعَهُ .
فَالْجَوَابُ عَنْ الْأَوَّلِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ :
[ ص: 24 ] أَحَدُهَا : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=1958_1956الضَّرُورَةَ تُبِيحُ دُخُولَ الْمَسْجِدِ لِلْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ; فَإِنَّهَا لَوْ خَافَتْ الْعَدُوَّ أَوْ مَنْ يَسْتَكْرِهُهَا عَنْ الْفَاحِشَةِ أَوْ أَخْذِ مَالِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَلْجَأً إلَّا دُخُولَ الْمَسْجِدِ جَازَ لَهَا دُخُولُهُ مَعَ الْحَيْضِ ، وَهَذِهِ تَخَافُ مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ ; فَإِنَّهَا تَخَافُ إنْ أَقَامَتْ
بِمَكَّةَ أَنْ يُؤْخَذَ مَالُهَا إنْ كَانَ لَهَا مَالٌ ، وَإِلَّا أَقَامَتْ بِغُرْبَةٍ ضَرُورَةً ، وَقَدْ تَخَافُ فِي إقَامَتِهَا مِمَّنْ يَتَعَرَّضُ لَهَا ، وَلَيْسَ لَهَا مَنْ يَدْفَعُ عَنْهَا .
الْجَوَابُ الثَّانِي : أَنَّ طَوَافَهَا بِمَنْزِلَةِ مُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، وَيَجُوزُ لِلْحَائِضِ الْمُرُورُ فِيهِ إذَا أَمِنَتْ التَّلْوِيثَ ، وَهِيَ فِي دَوَرَانِهَا حَوْلَ
الْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ مُرُورِهَا وَدُخُولِهَا مِنْ بَابٍ وَخُرُوجِهَا مِنْ آخَرَ ; فَإِذَا جَازَ مُرُورُهَا لِلْحَاجَةِ فَطَوَافُهَا لِلْحَاجَةِ الَّتِي هِيَ أَعْظَمُ مِنْ حَاجَةِ الْمُرُورِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ .
يُوَضِّحُهُ الْوَجْهُ الثَّالِثُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=631_670دَمَ الْحَيْضِ فِي تَلْوِيثِهِ الْمَسْجِدَ كَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ ، وَالْمُسْتَحَاضَةُ يَجُوزُ لَهَا دُخُولُ الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ إذَا تَلَجَّمَتْ اتِّفَاقًا ، وَذَلِكَ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ ، وَحَاجَةُ هَذِهِ أَوْلَى .
يُوَضِّحُهُ الْوَجْهُ الرَّابِعُ : أَنَّ مَنْعَهَا مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِلطَّوَافِ كَمَنْعِ الْجُنُبِ ; فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي تَحْرِيمِ الْمَسْجِدِ عَلَيْهِمَا ، وَكِلَاهُمَا يَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ عِنْدَ الْحَاجَةِ وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30391لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } هَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْحَائِضَ مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْمَسْجِدِ وَالطَّوَافُ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ أَنَّ عِبَادَةَ الطَّوَافِ لَا تَصِحُّ مَعَ الْحَيْضِ كَالصَّلَاةِ ، أَوْ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ ، أَوْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَمْرَيْنِ ؟ فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ تَقَادِيرَ ، فَإِنْ قِيلَ بِالْمَعْنَى الْأَوَّلِ لَمْ يُمْنَعْ صِحَّةُ الطَّوَافِ مَعَ الْحَيْضِ كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ وَمَنْ وَافَقَهُ وَكَمَا هُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَمْتَنِعُ الْإِذْنُ لَهَا فِي دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِهَذِهِ الْحَاجَةِ الَّتِي تَلْتَحِقُ بِالضَّرُورَةِ ، وَيُقَيَّدُ بِهَا مُطْلَقُ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْسَ بِأَوَّلِ مُطْلَقٍ قُيِّدَ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَقَوَاعِدِهَا ، وَإِنْ قِيلَ بِالْمَعْنَى الثَّانِي فَغَايَتُهُ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الطَّوَافِ ، فَإِذَا عَجَزَتْ عَنْهَا سَقَطَ اشْتِرَاطُهَا كَمَا لَوْ انْقَطَعَ دَمُهَا وَتَعَذَّرَ عَلَيْهَا الِاغْتِسَالُ وَالتَّيَمُّمُ فَإِنَّهَا تَطُوفُ عَلَى حَسَبِ حَالِهَا كَمَا تُصَلِّي بِغَيْرِ طَهُورٍ .
فَصْلٌ
وَأَمَّا الْمَحْذُورُ الثَّانِي - وَهُوَ طَوَافُهَا مَعَ الْحَيْضِ وَالطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ - فَجَوَابُهُ مِنْ وُجُوهٍ ; أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : لَا رَيْبَ أَنَّ الطَّوَافَ تَجِبُ فِيهِ الطَّهَارَةُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ كَمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16274لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ } وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=31خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ }
[ ص: 25 ] وَفِي السُّنَنِ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمُ إلَّا بِخَيْرٍ } وَلَا رَيْبَ أَنَّ وُجُوبَ الطَّهَارَةِ وَسَتْرَ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلَاةِ آكَدُ مِنْ وُجُوبِهَا فِي الطَّوَافِ ; فَإِنَّ الصَّلَاةَ بِلَا طَهَارَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ بَاطِلَةٌ بِالِاتِّفَاقِ ، وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْعُرْيَانِ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3537_3536طَوَافُ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ وَالْمُحْدِثِ وَالْعُرْيَانِ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَفِي صِحَّتِهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ وَإِنْ حَصَلَ الِاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَالِ ، بَلْ وَكَذَلِكَ أَرْكَانُ الصَّلَاةِ وَوَاجِبَاتُهَا آكَدُ مِنْ أَرْكَانِ الْحَجِّ وَوَاجِبَاتِهِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=23393_3273وَاجِبَاتِ الْحَجِّ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا لَمْ يَبْطُلْ حَجُّهُ ، وَوَاجِبَاتُ الصَّلَاةِ إذَا تَرَكَهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23393نَقَصَ مِنْ الصَّلَاةِ رَكْعَةً عَمْدًا لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3770_3561طَافَ سِتَّةَ أَشْوَاطٍ صَحَّ وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ عِنْد
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=1587_26466نَكَّسَ الصَّلَاةَ لَمْ تَصِحَّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3565نَكَّسَ الطَّوَافَ فَفِيهِ خِلَافٌ ، وَلَوْ صَلَّى مُحْدِثًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3536طَافَ مُحْدِثًا أَوْ جُنُبًا صَحَّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ ، وَغَايَةُ الطَّوَافِ أَنْ يُشَبَّهَ بِالصَّلَاةِ .
وَإِذَا تَبَيَّنَ هَذَا فَغَايَةُ هَذِهِ إذَا طَافَتْ مَعَ الْحَيْضِ لِلضَّرُورَةِ أَنْ تَكُونَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ طَافَتْ عُرْيَانَةً لِلضَّرُورَةِ ; فَإِنَّ نَهْيَ الشَّارِعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ عَنْ الْأَمْرَيْنِ وَاحِدٌ ، بَلْ السِّتَارَةُ فِي الطَّوَافِ آكَدُ مِنْ وُجُوهٍ ; أَحَدُهَا : أَنَّ طَوَافَ الْعُرْيَانِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَطَوَافَ الْحَائِضِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ بِالسُّنَّةِ وَحْدَهَا ; الثَّانِي أَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ حَرَامٌ فِي الطَّوَافِ وَخَارِجِهِ ; الثَّالِثُ : أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3537طَوَافَ الْعُرْيَانِ أَقْبَحُ شَرْعًا وَعَقْلًا وَفِطْرَةً مِنْ طَوَافِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ ; فَإِذَا صَحَّ طَوَافُهَا مَعَ الْعُرْيِ لِلْحَاجَةِ فَصِحَّةُ طَوَافِهَا مَعَ الْحَيْضِ لِلْحَاجَةِ أَوْلَى وَأَحْرَى ، وَلَا يُقَالُ " فَيَلْزَمُكُمْ عَلَى هَذَا أَنْ تَصِحَّ صَلَاتُهَا وَصَوْمُهَا مَعَ الْحَيْضِ لِلْحَاجَةِ " لِأَنَّا نَقُولُ : هَذَا سُؤَالٌ فَاسِدٌ ; فَإِنَّ الْحَاجَةَ لَا تَدْعُوهَا إلَى ذَلِكَ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ، وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ صَلَاتَهَا زَمَنَ الطُّهْرِ مُغْنِيَةً لَهَا عَنْ صَلَاتِهَا فِي الْحَيْضِ وَكَذَلِكَ صِيَامَهَا ، وَهَذِهِ لَا يُمْكِنُهَا [ أَنْ ] تَتَعَوَّضَ فِي حَالِ طُهْرِهَا بِغَيْرِ
الْبَيْتِ ، وَهَذَا يُبَيِّنُ سِرَّ الْمَسْأَلَةِ وَفِقْهَهَا ، وَهُوَ أَنَّ الشَّارِعَ قَسَّمَ الْعِبَادَاتِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْحَائِضِ إلَى قِسْمَيْنِ : قِسْمٍ يُمْكِنُهَا التَّعَوُّض عَنْهُ فِي زَمَنِ الطُّهْرِ فَلَمْ يُوجِبْهُ عَلَيْهَا فِي الْحَيْضِ ، بَلْ أَسْقَطَهُ إمَّا مُطْلَقًا كَالصَّلَاةِ وَإِمَّا إلَى بَدَلِهِ زَمَنَ الطُّهْرِ كَالصَّوْمِ . وَقِسْمٍ لَا يُمْكِنُ التَّعَوُّضُ عَنْهُ وَلَا تَأْخِيرُهُ إلَى زَمَنِ الطُّهْرِ فَشَرَعُهُ لَهَا مَعَ الْحَيْضِ أَيْضًا كَالْإِحْرَامِ وَالْوُقُوفِ
بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعُهُ ، وَمِنْ هَذَا جَوَازُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ; إذْ لَا يُمْكِنُهَا التَّعَوُّضُ عَنْهَا زَمَنَ الطُّهْرِ ; لِأَنَّ الْحَيْضَ قَدْ يَمْتَدُّ بِهَا غَالِبُهُ أَوْ أَكْثَرُهُ ، فَلَوْ مُنِعَتْ مِنْ الْقِرَاءَةِ لَفَاتَتْ عَلَيْهَا مَصْلَحَتُهَا ، وَرُبَّمَا نَسِيَتْ مَا حَفِظَتْهُ زَمَنَ طُهْرِهَا ، وَهَذَا مَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمْنَعْ الْحَائِضَ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ، وَحَدِيثُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } لَمْ يَصِحَّ ; فَإِنَّهُ حَدِيثٌ مَعْلُولٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ مِنْ
[ ص: 26 ] رِوَايَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ .
قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيث
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، وَسَمِعْت
مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ يَقُولُ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنَ عَيَّاشٍ يَرْوِي عَنْ أَهْلِ
الْحِجَازِ وَأَهْلِ
الْعِرَاقِ أَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ ، كَأَنَّهُ يُضَعِّفُ رِوَايَتَهُ عَنْهُمْ فِيمَا يَنْفَرِدُ بِهِ ، وَقَالَ : إنَّمَا هُوَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَهْلِ
الشَّامِ ، انْتَهَى .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ أَيْضًا : إذَا حَدَّثَ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَصَحِيحٌ ، وَإِذَا حَدَّثَ عَنْ غَيْرِهِمْ فَفِيهِ نَظَرٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16604عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : مَا كَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ أَهْلِ
الشَّامِ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ لَوْ ثَبَتَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ
الشَّامِ ، وَلَكِنَّهُ خَلَطَ فِي حَدِيثِ أَهْلِ
الْعِرَاقِ ، وَحَدَّثَنَا عَنْهُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى حَدِيثِهِ ;
nindex.php?page=showalam&ids=12425فَإِسْمَاعِيلُ عِنْدِي ضَعِيفٌ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16408عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ : عَرَضْت عَلَى أَبِي حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ
الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11948ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17177مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30494لَا تَقْرَأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنْ الْقُرْآنِ } فَقَالَ أَبِي : هَذَا بَاطِلٌ ، يَعْنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسْمَاعِيلَ وَهِمَ .
وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْحَدِيثُ لَمْ يَبْقَ مَعَ الْمَانِعِينَ حُجَّةٌ إلَّا الْقِيَاسُ عَلَى الْجُنُبِ ، وَالْفَرْقُ الصَّحِيحُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُنُبِ مَانِعٌ مِنْ الْإِلْحَاقِ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ ; أَحَدُهَا : أَنَّ الْجُنُبَ يُمْكِنُهُ التَّطَهُّرُ مَتَى شَاءَ بِالْمَاءِ أَوْ بِالتُّرَابِ فَلَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فِي الْقِرَاءَةِ مَعَ الْجَنَابَةِ بِخِلَافِ الْحَائِضِ ، وَالثَّانِي : أَنَّ الْحَائِضَ يُشْرَعُ لَهَا الْإِحْرَامُ وَالْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعُهُ مَعَ الْحَيْضِ بِخِلَافِ الْجُنُبِ ، الثَّالِثُ : أَنَّ الْحَائِضَ يُشْرِعُ لَهَا أَنْ تَشْهَدَ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْتَزِلَ الْمُصَلَّى بِخِلَافِ الْجُنُبِ .
وَقَدْ تَنَازَعَ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْهَا الْقِرَاءَةَ :
nindex.php?page=treesubj&link=241_731_695_628هَلْ يُبَاحُ لَهَا أَنْ تَقْرَأَ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ وَقَبْلَ الِاغْتِسَالِ ؟ عَلَى ثَلَاثِهِ أَقْوَالٍ ; أَحَدُهَا : الْمَنْعُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ; لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ تَصِيرُ كَالْجُنُبِ ; الثَّانِي : الْجَوَازُ مُطْلَقًا وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، قَالَ : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ; وَالثَّالِثُ : إبَاحَتُهُ لِلنُّفَسَاءِ وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْحَائِضِ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ
nindex.php?page=showalam&ids=14242الْخَلَّالِ ; فَالْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=628_3536لَمْ تُمْنَعْ الْحَائِضُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ فَعَدَمُ مَنْعِهَا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَنْ الطَّوَافِ الَّذِي هِيَ أَشَدُّ حَاجَةً إلَيْهِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى
فَصْلٌ
هَذَا إذَا كَانَ الْمَنْعُ مِنْ طَوَافِهَا لِأَجْلِ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ أَوْ لِأَجْلِ الْحَيْضِ وَمُنَافَاتِهِ لِلطَّوَافِ ، فَإِنْ قِيلَ بِالتَّقْدِيرِ الثَّالِثِ وَهُوَ أَنَّهُ لِمَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ بِحَيْثُ إذَا انْفَرَدَ
[ ص: 27 ] أَحَدُهُمَا لَمْ يَسْتَقِلَّ بِالتَّحْرِيمِ ، أَوْ بِالتَّقْدِيرِ الرَّابِعِ وَهُوَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَانَ الْكَلَامُ عَلَى هَذَيْنِ التَّقْدِيرَيْنِ كَالْكَلَامِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَمْتَنِعُ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ لِقِيَامِ مَانِعٍ ، وَسَوَاءٌ قِيلَ : إنَّ وُجُودَ الشَّرْطِ وَعَدَمَ الْمَانِعِ مِنْ أَجْزَاءِ الْعِلَّةِ أَوْ هُوَ أَمْرٌ خَارِجٌ عَنْهَا ; فَالنِّزَاعُ لَفْظِيٌّ فَإِنْ أُرِيدَ بِالْعِلَّةِ التَّامَّةِ فَهُمَا مِنْ أَجْزَائِهَا ، وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا الْمُقْتَضِيَةَ كَانَا خَارِجَيْنِ عَنْهَا .
فَإِنْ قِيلَ : الطَّوَافُ كَالصَّلَاةِ ، وَلِهَذَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ مِنْ الْحَدَثِ ، وَقَدْ أَشَارَ إلَى هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ } وَالصَّلَاةُ لَا تُشْرَعُ وَلَا تَصِحُّ مَعَ الْحَيْضِ ، فَهَكَذَا شَقِيقُهَا وَمُشَبَّهُهَا ، لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْبَيْتِ فَلَمْ تَصِحَّ مَعَ الْحَيْضِ كَالصَّلَاةِ ، وَعَكْسُهُ الْوُقُوفُ
بِعَرَفَةَ وَتَوَابِعُهُ .
فَالْجَوَابُ أَنَّ الْقَوْلَ بِاشْتِرَاطِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ لِلطَّوَافِ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ نَصٌّ وَلَا إجْمَاعٌ ، بَلْ فِيهِ النِّزَاعُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ;
nindex.php?page=showalam&ids=11990فَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ لَا يَشْتَرِطُونَ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ .
قَالَ
أَبُو بَكْرٍ فِي الشَّافِي : بَابٌ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ غَيْرَ طَاهِرٍ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ
أَبِي طَالِبٍ : لَا يَطُوفُ أَحَدٌ
بِالْبَيْتِ إلَّا طَاهِرًا ، وَالتَّطَوُّعُ أَيْسَرُ ، وَلَا يَقِفُ مَشَاهِدَ الْحَجِّ إلَّا طَاهِرًا ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3536طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَهُوَ نَاسٍ لِطَهَارَتِهِ حَتَّى رَجَعَ فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَاخْتَارَ لَهُ أَنْ يَطُوفَ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَقَدْ نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا طَافَ جُنُبًا نَاسِيًا صَحَّ طَوَافُهُ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ ، وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَلَيْهِ دَمٌ وَثَالِثَةٌ أَنَّهُ لَا يُجْزِيهِ الطَّوَافُ .
وَقَدْ ظَنَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ عَنْهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمُحْدِثِ وَالْجُنُبِ ، فَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَا يَصِحُّ طَوَافُهَا قَوْلًا وَاحِدًا ; قَالَ
شَيْخُنَا : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، بَلْ صَرَّحَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا بِأَنَّ الْخِلَافَ عَنْهُ فِي الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ .
قَالَ : وَكَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ أَنَّهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي طَوَافِ الْحَائِضِ وَفِي طَوَافِ الْجُنُبِ ، قَالَ
عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ فِي مَسَائِلِهِ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ : مَنْ طَافَ طَوَافَ الْوَاجِبِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَهُوَ نَاسٍ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، قَالَ : أُخْبِرُك مَسْأَلَةً فِيهَا وَهُمْ مُخْتَلِفُونَ ، وَذَكَر قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ ، قُلْت : مَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ قَالَ : دَعْهَا ، أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيُّ فِي مَسَائِلِهِ أَيْضًا : قُلْت لَهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=3590_3536مَنْ سَعَى وَطَافَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ ، فَقَالَ لِي : مَسْأَلَةٌ النَّاس فِيهَا مُخْتَلِفُونَ ، وَذَكَرَ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، وَمَا يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ مِمَّا يَسْهُلُ فِيهَا ، وَمَا يَقُولُ
الْحَسَنُ ، وَأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَاضَتْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13679افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ } ثُمَّ قَالَ لِي : إلَّا أَنَّ هَذَا أَمْرٌ بُلِيَتْ بِهِ نَزَلَ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنْ قَبْلِهَا ، قُلْت : فَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَلَيْهَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ ، فَقَالَ لِي : نَعَمْ كَذَا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قُلْت : وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْهَبُ إلَى أَنَّ عَلَيْهَا دَمًا ،
[ ص: 28 ] فَذَكَرَ تَسْهِيلَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِيهَا خَاصَّةً ، وَقَالَ لِي
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا : هِيَ مَسْأَلَةٌ مُشْتَبِهَةٌ فِيهَا مَوْضِعُ نَظَرٍ ، فَدَعْنِي حَتَّى أَنْظُرَ فِيهَا ، قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ ، وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : وَإِنْ رَجَعَ إلَى بَلَدِهِ يَرْجِعُ حَتَّى يَطُوفَ ، قُلْت : وَالنِّسْيَانُ ، قَالَ : النِّسْيَانُ أَهْوَنُ حُكْمًا بِكَثِيرٍ ، يُرِيدُ أَهْوَنَ مِمَّنْ يَطُوفُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ مُتَعَمِّدًا ، هَذَا لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=15371الْمَيْمُونِيِّ قُلْت : وَأَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ إلَى تَسْهِيلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ إلَى فَتْوَاهُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3536امْرَأَةً إذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تُتِمُّ طَوَافَهَا ، وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِنْهُ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الطَّوَافِ ، وَقَدْ قَالَ
إسْمَاعِيلُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثنا
أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11937أَبِي بِشْرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : حَاضَتْ امْرَأَةٌ وَهِيَ تَطُوفُ مَعَ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، فَحَاضَتْ فِي الطَّوَافِ ، فَأَتَمَّتْ بِهَا
عَائِشَةُ بَقِيَّةَ طَوَافِهَا هَذَا ، وَالنَّاسُ إنَّمَا تَلَقَّوْا مَنْعَ الْحَائِضِ مِنْ الطَّوَافِ مِنْ حَدِيثِ
عَائِشَةَ ، وَقَدْ دَلَّتْ أَحْكَامُ الشَّرِيعَةِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ أَوْلَى بِالْعُذْرِ ، وَتَحْصِيلُ مَصْلَحَةِ الْعِبَادَةِ الَّتِي تَفُوتُهَا إذَا تَرَكَتْهَا مَعَ الْحَيْضِ مِنْ الْجُنُبِ ، وَهَكَذَا إذَا حَاضَتْ فِي صَوْمِ شَهْرَيْ التَّتَابُعِ لَمْ يَنْقَطِعْ تَتَابُعُهَا بِالِاتِّفَاقِ ، وَكَذَلِكَ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مِنْ أَوَّلِهَا إلَى آخِرِهَا مَعَ الْحَيْضِ بِلَا كَرَاهَةٍ بِالِاتِّفَاقِ سِوَى الطَّوَافِ ; وَكَذَلِكَ تَشْهَدُ الْعِيدَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ بِلَا كَرَاهَةٍ ، بِالنَّصِّ . وَكَذَلِكَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ إمَّا مُطْلَقًا وَإِمَّا عِنْدَ خَوْفِ النِّسْيَانِ ; وَإِذَا حَاضَتْ وَهِيَ مُعْتَكِفَةٌ لَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهَا بَلْ تُتِمُّهُ فِي رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ .
وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ مَا أَشَارَ إلَيْهِ صَاحِبُ الشَّرْعِ بِقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12227إنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ } وَكَذَلِكَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : هَذَا أَمْرٌ بُلِيَتْ بِهِ نَزَلَ عَلَيْهَا لَيْسَ مِنْ قِبَلِهَا ، وَالشَّرِيعَةُ قَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُنُبِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ ; فَهِيَ أَحَقُّ بِأَنْ تُعْذَرَ مِنْ الْجُنُبِ الَّذِي طَافَ مَعَ الْجَنَابَةِ نَاسِيًا أَوْ ذَاكِرًا ; فَإِذَا كَانَ فِيهِ النِّزَاعُ الْمَذْكُورُ فَهِيَ أَحَقُّ بِالْجَوَازِ مِنْهُ ; فَإِنَّ الْجُنُبَ يُمْكِنُهُ الطَّهَارَةُ وَهِيَ لَا يُمْكِنُهَا ، فَعُذْرُهَا بِالْعَجْزِ وَالضَّرُورَةِ أَوْلَى مِنْ عُذْرِهِ بِالنِّسْيَانِ ، فَإِنَّ النَّاسِيَ لِمَا أُمِرَ بِهِ مِنْ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ يُؤْمَرُ بِفِعْلِهِ إذَا ذَكَرَهُ ، بِخِلَافِ الْعَاجِزِ عَنْ الشَّرْطِ وَالرُّكْنِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِإِعَادَةِ الْعِبَادَةِ مَعَهُ إذَا قَدَرَ عَلَيْهِ ; فَهَذِهِ إذَا لَمْ يُمْكِنْهَا إلَّا الطَّوَافُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَ عَلَيْهَا مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَسَقَطَ عَنْهَا مَا تَعْجِزُ عَنْهُ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَهَذِهِ لَا تَسْتَطِيعُ إلَّا هَذَا ، وَقَدْ اتَّقَتْ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَتْ ; فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ بِالنَّصِّ وَقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ ، وَالْمُطْلَقُ يُقَيَّدُ بِدُونِ هَذَا بِكَثِيرٍ ، وَنُصُوصُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ صَرِيحَةٌ فِي أَنَّ الطَّوَافَ لَيْسَ كَالصَّلَاةِ فِي اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا نَصَّهُ فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ إذَا طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ وَهُوَ نَاسٍ لِطَهَارَتِهِ حَتَّى رَجَعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَأَخْتَارُ لَهُ أَنْ يَطُوفَ وَهُوَ طَاهِرٌ ، وَإِنْ وَطِئَ فَحَجُّهُ مَاضٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ صِحَّةُ الطَّوَافِ بِلَا طَهَارَةٍ
[ ص: 29 ]
وَأَيْضًا فَإِنَّ الْفَوَارِقَ بَيْنَ الطَّوَافِ وَالصَّلَاةِ أَكْثَرُ مِنْ الْجَوَامِعِ ، فَإِنَّهُ يُبَاحُ فِيهِ الْكَلَامُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْعَمَلُ الْكَثِيرُ ، وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ وَلَا تَحْلِيلٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا قِرَاءَةٌ وَلَا تَشَهُّدٌ ، وَلَا تَجِبُ لَهُ جَمَاعَةٌ ، وَإِنَّمَا اجْتَمَعَ هُوَ وَالصَّلَاةُ فِي عُمُومِ كَوْنِهِ طَاعَةً وَقُرْبَةً ، وَخُصُوصِ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًا بِالْبَيْتِ ، وَهَذَا لَا يُعْطِيه شُرُوطَ الصَّلَاةِ كَمَا لَا يُعْطِيه وَاجِبَاتِهَا وَأَرْكَانَهَا .
وَأَيْضًا فَيُقَالُ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ كَوْنُهَا عِبَادَةً مُتَعَلِّقَةً بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَذْكُرُوا عَلَى ذَلِكَ حُجَّةً وَاحِدَةً ، وَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ مَا تَبَيَّنَ فِيهِ أَنَّ الْوَصْفَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ هُوَ عِلَّةُ الْحُكْمِ فِي الْأَصْلِ أَوْ دَلِيلُ الْعِلَّةِ ; فَالْأَوَّلُ قِيَاسُ الْعِلَّةِ ، وَالثَّانِي قِيَاسُ الدَّلَالَةِ .
وَأَيْضًا فَالطَّهَارَةُ إنَّمَا وَجَبَتْ لِكَوْنِهَا صَلَاةً ، سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِالْبَيْتِ أَوْ لَمْ تَتَعَلَّقْ ، وَلِهَذَا وَجَبَتْ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ، وَوَجَبَتْ حِينَ كَانَتْ مَشْرُوعَةً إلَى
بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، وَوَجَبَتْ لِصَلَاةِ الْخَوْفِ إذَا لَمْ يُمْكِنْ الِاسْتِقْبَالُ .
وَأَيْضًا فَهَذَا الْقِيَاسُ يُنْتَقَضُ بِالنَّظَرِ إلَى
الْبَيْتِ ; فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ مُتَعَلِّقَةٌ
بِالْبَيْتِ ، وَأَيْضًا فَهَذَا قِيَاسٌ مُعَارَضٌ بِمِثْلِهِ ، وَهُوَ أَنْ يُقَالَ : عِبَادَةٌ مِنْ شَرْطِهَا الْمَسْجِدُ ، فَلَمْ تَكُنْ الطَّهَارَةُ شَرْطًا فِيهَا كَالِاعْتِكَافِ ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=125أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } وَلَيْسَ إلْحَاقُ الطَّائِفِينَ بِالرُّكَّعِ السُّجُودِ أَوْلَى مِنْ إلْحَاقِهِمْ بِالْعَاكِفِينَ ، بَلْ إلْحَاقُهُمْ بِالْعَاكِفِينَ أَشْبَهُ ; فَإِنَّ الْمَسْجِدَ شَرْطٌ فِي كُلِّ مِنْهُمَا بِخِلَافِ الرُّكَّعِ السُّجُودِ .
فَإِنْ قِيلَ : الطَّائِفُ لَا بُدَّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ، وَالصَّلَاةُ لَا تَكُونُ إلَّا بِطَهَارَةٍ .
قِيلَ : وُجُوبُ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِيهِ نِزَاعٌ ، وَإِذَا قِيلَ بِوُجُوبِهِمَا لَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الطَّوَافِ ، وَلَيْسَ اتِّصَالُهُمَا بِأَعْظَمَ مِنْ اتِّصَالِ الصَّلَاةِ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23309_1343_3536خَطَبَ مُحْدِثًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَصَلَّى الْجُمُعَةَ جَازَ ; فَجَوَازُ طَوَافِهِ مُحْدِثًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَوْلَى بِالْجَوَازِ ، وَقَدْ نَصَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ عَلَى أَنَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=23309خَطَبَ جُنُبًا جَازَ .