[ ص: 108 ] السابعة : إذا ، كالخوف والطمع ، يدل على صدقه قطعا . قاله أخبر واحد بحضرة خلق كثير ، لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ، ولم يكذبوه وعلم أنه لو كان كذبا لعلموه ، ولا حامل لهم على سكوتهم ، القاضي أبو الطيب وسليم ، ، والشيخ أبو إسحاق ، والأستاذ أبو منصور وإمام الحرمين ، وابن القشيري ، والغزالي ، وابن الصباغ ، واختاره . قال الأستاذ : وبهذا النوع أثبتنا كثيرا من معجزات الرسول . قال ابن الحاجب ابن الصباغ : لكن العلم بذلك نظري ، بخلاف المتواتر ، فإنه ضروري ، وقيل : ليس صدقه قطعيا ، واختاره الإمام الرازي والآمدي ; لجواز أن يكون لهم اطلاع على كذبه أو صدقه ، أو اطلع بعضهم دون بعض ، والعادة لا تحيل سكوت هذا البعض ، وبتقدير اطلاع الكل يحتمل أن مانعا منعهم من التصرف بتكذيبه ، ومع هذه الاحتمالات يمتنع القطع بتصديقه . وهذه الاحتمالات ضعيفة ; لأن المسألة مفروضة عند انتفائها كما نبه عليه وغيره ، فحينئذ سكوتهم بمثابة قولهم : صدقت . ابن الحاجب
وفصل القاضي في التقريب " وابن القشيري فقالا : إن أخبر بأمر ضروري دل على الصدق ، وإن أخبر بأمر نظري ، فسكتوا لم يكن سكوتهم بمثابة تصريحهم بالحكم ; لأن المحل محل الاجتهاد . وفصل ابن السمعاني بين أن يتمادى على ذلك الزمن الطويل ، ولا يظهر منهم منكر ، فيدل على الصدق ، وإلا فلا . قال : وألحق به بعضهم أن يكون الخبر مضافا إلى حال قد شاهدها كثير من الناس ، ثم يرويه واحد [ ص: 109 ] واثنان ، ويسمع برواياته سائر من شهد الحال ، فلا يكره ، فيدل ترك إنكارهم له على صدقه ; لأنه ليس في جاري العادة إمساكهم جميعا عن رد الكذب ، وترك الإنكار ، وقال : وعلى هذا وردت أكثر سير النبي عليه السلام ، وأكثر أحواله في مغازيه . قال : وهذا وجه حسن جدا .