مسألة قال إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالسنن والأحكام الماوردي ، والروياني : فإن كان من العامة المقلدين لم يلزمه [ ص: 220 ] سؤال ; لأن فرض السؤال عند نزول الحوادث به ، وإن كان من الخاصة المجتهدين لزم سماع الحديث ، ليكون أصلا في اجتهاده . قالا : ونقل السنن من فروض الكفاية ، فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين ، وإلا جرحوا أجمعون .