الثالث : . الرابع : أن يكون الحديث وقع في مجلسين ، وفي أحدهما زيادة ، ولم يحضرها أحد الراويين ، كحديث أن يكون في مجلس واحد ، وقد كرره النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكره أولا بالزيادة ، وسمعه الواحد ، ثم يذكره بلا زيادة اقتصارا على ما ذكره قبل حيث روى حديث الذي يمنيه الله تعالى في الجنة ، فينتهي حيث تنقطع به الأماني ، فيقول الله عز وجل : { أبي سعيد } ، فقال فإن لك ما تمنيت ومثله معه وكان سمع هذا الحديث من أبو هريرة : { أبي سعيد } ، فقال فإن لك من تمنيت وعشرة أمثاله : لم أسمع إلا ومثله معه . فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( وعشرة أمثاله ) ، فهذا يحتمل أن يكون في مجلس واحد وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلفظين : أحدهما قبل الآخر بوحي أو إلهام ، سمع أبو هريرة : ( ومثله معه ) ، وشغل بعارض عن سماع الآخر الذي سمعه أبو سعيد ، ويحتمل أنه كان في مجلسين حضر أحدهما أبو هريرة ، والآخر أبو هريرة . أبو سعيد
وفي رواية : ثم قال أحدهما لصاحبه : [ ص: 245 ] حدث بما سمعت ، وأحدث بما سمعت ، وفي رواية لأحمد كرواية لأبي سعيد فلعله وافقه أو تذكره ، ومن هذا الباب حديث أبي هريرة ، قال عروة بن الزبير : يغفر الله لزيد بن ثابت ، أنا والله أعلم بالحديث منه ، يعني حديث المزارع ، ( إنما أتاه رجلان من لرافع بن خديج الأنصار قد اقتتلا ، فقال : إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ) سمع منه ( يعني ) قوله : ( لا تكروا المزارع ) ، يعني ولم يسمع الشرط ، وذكر رافعا القاضي من الأسباب . أن يسمع الجمع الحديث ، فينسى بعضهم الزيادة ويحفظها الباقي .