[ ص: 285 ] الحالة الرابعة : فإن كانت الزيادة شرطا [ لبيان ] الحال كنهيه عن تلقي الركبان ، وبيع حاضر لباد ، فيزيد ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول . قال أن يزيد في لفظه الماوردي ، والروياني : فهذا يجوز من الصحابي ; لمشاهدة الحال ولا يجوز من التابعي ، وإن كان تفسيرا لمعنى الكلام ، كنهيه عن المحاقلة والمزابنة ، فيفسر معناها في روايته ، قالا : فيجوز ذلك للصحابي والتابعي ، لكن تفسير الصحابي يلزم فيه قوله ، بخلاف تفسير التابعي . قالا : وإن خرجت الزيادة عن شرح السبب ، وتفسير المعنى ، فلا يجوز ، وهي كذب صريح . ا هـ .