مسألة [ ] ألحق أمور ملحقة بالمرسل ، أو مختلف فيها إمام الحرمين بالمرسل قوله في الإسناد عن رجل أو شيخ أو نحو ذلك ، ورأيته كذلك في كتاب ، لكن قال القفال الشاشي الحاكم وابن القطان من المحدثين : إنه لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا . قال الإمام : وقول الراوي أخبرني رجل ، أو عدل موثوق به ، من المرسل أيضا . وكذا قال في المحصول " : إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف ، فهو كالمرسل . وقال إمام الحرمين : وكذلك إضافة الخبر إلى كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يذكر من حمله ونقله . [ ص: 369 ] وألحق به ما وقع في الصحيح من قوله : { المازري } ، وقوله : { نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخمر قد حرمت } ; لأن المنادي إذا لم يسم صار ككتاب أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه أرسله ولم يسم حامله وناقله ، ولكن علم المحدث عين النداء ، فإن ذلك لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى يعلم ضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، فنزل ذلك منزلة سماع الأمر منه صلى الله عليه وسلم . وقال نادى مناد بإكفاء القدور التي طبخ فيها لحوم الحمر إمام الحرمين في النهاية " : كل كتاب لم يذكر حامله فهو مرسل ، لا يرى التعلق بالمرسل . والشافعي
وكذلك قال الماوردي ، ومثله ما يقع في الأسانيد أن فلانا كتب إلي ، فلا يحتج به لجهالة الواسطة كالمرسل ، لكن نقل أن الذي عليه الجمهور من أرباب النقل وغيرهم جواز الرواية لأحاديث الكتابة ، ووجوب العمل بها ، فإنها داخلة في المسند ، وذلك بعد ثبوت صحتها عند المكتوب إليه لها ووثوقه بأنها عن كاتبها . القاضي عياض