[ المبحث التاسع ] لأنه لا ينسخ ، كما ينسخ النص ، ولا يختص كما يختص المفهوم . نعم ، إن أجمعوا على شيء ثم حدث معنى في ذلك الشيء ، لم يحتج بالإجماع المقدم خلافا استصحاب الإجماع واجب أبدا للظاهرية . وسيأتي في باب الاستصحاب . وقد احتج ابن داود [ ص: 394 ] على بيع أمهات الأولاد فقال : اتفقوا على أنها إذا كانت أمة تباع ، فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل . فقلبه عليه ابن سريج ، وقال : اتفقنا على أنها إذا كانت حاملا لا تباع ، فمن ادعى أنها لا تباع إذا ولدت فعليه الدليل ، فبهت .