[ ] إذا علمت هذا فقد اختلفوا في أن الخلاف لفظي أو معنوي وكلام هل الخلاف في هذه المسألة لفظي أم معنوي القاضي وغيره كما سبق أنه لفظي ، وكلام الأستاذ أبي إسحاق بخلافه ، فإنه قال : : أحدهما : الإجماع ضربان ، كاتفاقهم على عدد الصلوات . قال : واختلف أصحابنا فيمن وقع بهم الاعتبار ، فقيل : الاعتبار في ثبوته بأهل المعرفة . وقيل : الاعتبار بالكافة ، فيدخل فيه الخاصة والعامة . قال : وفائدة الخلاف تتبين في ما اجتمع عليه الخاصة والعامة ، كالنكاح ، والعدة ، والجمع بين الأختين بالزوجية ، فمن قال : إن الاعتبار في الضرب الأول بأهل العلم كفر المخالف بالنوعين ، ومن قال : إن الاعتبار فيه بالكافة لم يجعل المخالف في الضرب الثاني كالمرتد وإن قطع بتخطئته . ا هـ . تنبيه [ الضرب الثاني من الإجماع ، وهو أن يجمع أهل المعرفة والاجتهاد على حكم الحادثة ] حكم المقلد حكم العامي في ذلك ، إذ لا واسطة بين المقلد والمجتهد ، قاله اعتبار قول المقلد في الإجماع إمام الحرمين .