مسألة [ ما لا يتم الواجب إلا به ] هو إما أجزاء الواجب ، أو شروطه أو الشرعية ، أو ضروراته العقلية أو الحسية ، لا تنفك عن هذه الثلاثة . فالأول : واجب بخطاب الاقتضاء ، والثاني : بخطاب الوضع ، والثالث : لا خطاب فيه فلا وجوب فيه ; لأن الوجوب من أحكام الشرع . إذا عرفت هذا ، فنقول : ما لا يتم الواجب إلا به إما أن يكون توقفه [ ص: 297 ] عليه في وجوبه ، أو في إيقاعه بعد تحقق وجوبه ، فأما ما يتوقف عليه الواجب ، فلا يجب بالإجماع ; لأن الأمر حينئذ مقيد لا مطلق ، وسواء كان سببا أو شرطا أو انتفاء مانع . فالسبب كالنصاب يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب عليه الزكاة . والشرط كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصوم ، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر يجب عليه فعل السفر . والمانع كالدين فلا يجب نفيه لتجب الزكاة . وأما ما يتوقف عليه إيجاب الواجب ، فإن كان جزءا فلا خلاف في وجوبه ; لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل واحد من أجزائها ضمنا ، وإنما الخلاف إذا كان خارجا كالشرط والسبب ، كما إذا تقرر أن الطهارة شرط ، ثم ورد الأمر بالصلاة ، فهل يدل الأمر بها على اشتراط الطهارة ؟ . هذا موضع النزاع ولهذا عبر بعضهم عنه بالمقدمة ; لأن المقدمة خارجة عن الشيء متقدمة عليه ، بخلاف الجزء فإنه داخل فيه . ما يتوقف عليه إيقاع الواجب ودخوله في الوجود بعد تحقق الوجوب